المادة السابعة عشرة
من نظام الهيئة العامة للأوقاف
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام الهيئة العامة للأوقاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى من تاريخ نفاذ هذا النظام.