المادة السابعة عشرة من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية؟
لا يجوز تفريغ البضائع والمهمات او وضعها بالطرق العامة وارصفتها او في الاراضي غير المبنية او غير المحاطة باسوار خارجية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: