المادة السابعة عشرة
من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز تفريغ البضائع والمهمات او وضعها بالطرق العامة وارصفتها او في الاراضي غير المبنية او غير المحاطة باسوار خارجية.