المادة السابعة عشرة من نظام المياه
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام المياه؟
على الجهات المعنية عدم اصدار رخص او موافقات على اقامة اي منشاة قد تعوق استخدام المياه السطحية الا بموافقة مسبقة من الوزارة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: