المادة السابعة عشرة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية؟
يحظر تداول المستحضرات الصيدلانية والعشبية قبل تسجيلها لدى الهيئة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: