المادة السابعة عشرة من نظام المنافسة
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام المنافسة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام المنافسة؟
للهيئة طلب تزويدها بتقارير دورية عن المنشات العاملة في السوق من الجهات الرسمية ذات العلاقة، او عند الاقتضاء، على ان توضح اللائحة ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: