المادة السابعة عشرة
من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان يتوافر في البوابة اعلى درجات الخصوصية والسرية والامان وشفافية المعلومات، مع ضمان سلامة الاجراءات. يجب ان تتيح البوابة للراغبين والمهتمين من ذوي الشان الاطلاع على المعلومات والبيانات المتعلقة بالمنافسات التي تحددها اللائحة. يخصص في البوابة سجل لكل جهة حكومية يدون فيه جميع المعلومات والبيانات والاجراءات المتعلقة بما ابرمته من عقود وبما طرحته من مشاريع واعمال وفقا لما توضحه اللائحة. تتقاضى الوزارة مقابلا ماليا عن الخدمات التي تقدمها البوابة، ويحدد مجلس الوزراء مقدار هذا المقابل، ويجوز تعديله بقرار من المجلس بناء على اقتراح من الوزارة.