المادة السابعة عشرة
من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في حالة اكتشاف المخالفة وعدم معرفة مرتكبها؛ يجب اعداد المحضر اللازم في شانها، وتسليمه الى اقرب مركز شرطة ؛ للقيام بالتحريات اللازمة لمعرفة مرتكبها، وابلاغ الهيئة بما يتم لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالف.