المادة السابعة عشرة من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية؟
يشمل الجرف القاري للمملكة قاع ارض المساحات المغمورة وباطنها ، التي تمتد الى ما وراء بحرها الاقليمي في جميع انحاء الامتداد الطبيعي لاقليم المملكة البري .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: