على المقيم المعتمد في جميع الاحوال الاحتفاظ بجميع ما يتعلق بالتقييم والبيانات والمستندات الورقية والالكترونية التي يقدمها العملاء مدة عشر سنوات من تاريخ اصدار تقريره النهائي . وفي حال رفع دعوى لها صلة بذلك فعليه ان يحتفظ بجميع ما ذكر حتى صدور حكم نهائي فيها .