المادة السابعة عشرة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام المعاملات المدنية؟
الاشخاص ذوو الصفة الاعتبارية هم: ا\- الدولة. ب\- الهيئات والمؤسسات العامة والمصالح التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية. ج\- الاوقاف. د\- الشركات التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية. ه\- الجمعيات الاهلية والتعاونية والمؤسسات الاهلية التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية. و\- كل ما يمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.
آخر تحديث: