تطبق وتحصل التدابير المؤقتة والنهائية المفروضة بناء على النظام من خلال هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على الواردات الموجهة الى المملكة، وتحصل هذه التدابير بشكل مستقل عن رسوم التعرفة الجمركية وغيرها من رسوم الخدمات او الضرائب. وتقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك باشعار الهيئة شهريا بالمعلومات الخاصة باجراءات التطبيق والتحصيل، بما فيها كمية وقيمة الواردات الخاضعة للتدابير وحجم وقيمة التدابير المطبقة والمحصلة. عند فرض التدابير على شكل تعهدات سعرية، تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -بناء على طلب من الهيئة- بتسجيل واردات المصدر المتعهد وتقديم تقارير شهرية للهيئة بذلك. عند فرض التدابير على شكل قيود كمية، تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -بناء على قرار من الهيئة- بتسجيل واردات المنتج الخاضع للتدابير من كافة المصادر ومتابعة ومراقبة مستوى الحصص الكمية من جميع المصادر وتقديم تقارير شهرية بذلك للهيئة. وللهيئة في حالة تطبيق القيود الكمية اشتراط ربط استيراد المنتج الخاضع للتدبير بتراخيص استيراد مسبقة لتنظيم ومراقبة الحصص الكمية المطبقة بناء على قرار الرئيس. تطبق جميع قرارات الرئيس المتعلقة بفرض التدابير على الواردات الموجهة الى المملكة ما دامت لم تخرج هذه المنتجات من الدائرة الجمركية قبل تاريخ نفاذ قرار الرئيس بفرض التدابير النهائية والمؤقتة وغيرها من التدابير ذات الاثر الرجعي بناء على الفقرة (3) من المادة (الخامسة) من النظام.