المادة السابعة عشرة من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة؟
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي الف ريال كل من ارتكب مخالفة اخرى لاحكام هذا النظام ولوائحه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: