المادة السابعة عشرة
من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي الف ريال كل من ارتكب مخالفة اخرى لاحكام هذا النظام ولوائحه.
من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.