المادة السابعة عشرة
من نظام المساهمات العقارية
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام المساهمات العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكتسب المساهمة العقارية الشخصية الاعتبارية بصدور الترخيص من قبل الهيئة، وتكون خاضعة لاحكام النظام واللائحة.
من نظام المساهمات العقارية
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام المساهمات العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.