المادة السابعة عشرة
من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للسلطة المختصة في منافذ الدخول المختلفة - عند حدوث حالة طارئة صحية عامة تسبب قلقا دوليا او لاغراض الصحة العامة المتمثلة في الحيلولة دون انتشار المرض دوليا - ان تجري الفحص الطبي على اي شخص مسافر في رحلة دولية مشتبه في اصابته او متضرر ، ويجوز لها منع سفر اي شخص مريض او يشتبه في مرضه .