المادة السابعة عشرة
من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للموظف في الدعوى التاديبية ان يحضر الجلسات بنفسه ، او ان يوكل عنه. وللمحكمة ان تقرر حضوره بشخصه واستجوابه، وله ان يبدي دفاعه كتابة او مشافهة. وان لم يحضر هو - او وكيله - بعد ابلاغه، فعلى المحكمة ان تمضي في اجراءات الدعوى، ويعد حكمها في هذه الحالة حضوريا.