المادة السابعة عشرة من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام المرافعات الشرعية؟
يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الاتي: ا\- ما يتعلق بالاجهزة الحكومية الى رؤسائها او من ينوب عنهم. ب\- ما يتعلق بالاشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة الى مديريها او من يقوم مقامهم او من يمثلهم. ج\- ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة الى مديريها او من يقوم مقامهم او من يمثلهم. د\- ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الاجنبية التي لها فرع او وكيل في المملكة الى مدير الفرع او من ينوب عنه او الوكيل او من ينوب عنه. ه\- ما يتعلق برجال القوات العسكرية ومن في حكمهم الى المرجع المباشر لمن وجه اليه التبليغ. و\- ما يتعلق بالبحارة وعمال السفن الى الربان. ز\- ما يتعلق بالمحجور عليهم الى الاوصياء او الاولياء بحسب الاحوال. ح\- ما يتعلق بالمسجونين والموقوفين الى مدير السجن او مكان التوقيف او من يقوم مقامه. ط\- ما يتعلق بمن ليس له مكان اقامة معروف او مكان اقامة مختار في المملكة الى وزارة الداخلية بالطرق الادارية المتبعة لاعلانه بالطريقة المناسبة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: