يجوز للبنك المركزي -وفقا لما تحدده اللوائح- استثناء شخص او مجموعة من الاشخاص من بعض الاشتراطات الخاصة بالتراخيص؛ من اجل تحفيز الابتكار والتطوير في تقديم خدمات المدفوعات وتشغيل نظم المدفوعات في المملكة، مراعيا في ذلك الشفافية والعدالة، وعدم التاثير سلبا على الهدف العام من النظام.