المادة السابعة عشرة من نظام المحاماة
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام المحاماة؟
لا يجوز للمحامي اتخاذ اجراءات تخل بالنظام او الاداب العامة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: