المادة السابعة عشرة
من نظام المحاماة
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لمن ابدى رايه في قضية بصفته موظفا او محكما او خبيرا، ان يقبل الوكالة في تلك القضية.
من نظام المحاماة
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.