المادة السابعة عشرة من نظام المحاماة
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام المحاماة؟
لا يجوز لمن ابدى رايه في قضية بصفته موظفا او محكما او خبيرا، ان يقبل الوكالة في تلك القضية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: