يحق لكل مواطن - ذكرا او انثى- الانتخاب اذا اكتملت فيه الشروط الاتية: 1 - ان يكون متما ثماني عشرة سنة هجرية في موعد الاقتراع. 2 - ان يكون ذا اهلية كاملة. 3 - الا يكون عسكريا على راس العمل. 4 - ان يكون مقيما في نطاق الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها الانتخاب، فان كان له محل اقامة في نطاق اكثر من دائرة انتخابية، فيجب ان يختار واحدا منها فقط.