المادة السابعة عشرة من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام المجالس البلدية؟
يحق لكل مواطن - ذكرا او انثى- الانتخاب اذا اكتملت فيه الشروط الاتية: 1 - ان يكون متما ثماني عشرة سنة هجرية في موعد الاقتراع. 2 - ان يكون ذا اهلية كاملة. 3 - الا يكون عسكريا على راس العمل. 4 - ان يكون مقيما في نطاق الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها الانتخاب، فان كان له محل اقامة في نطاق اكثر من دائرة انتخابية، فيجب ان يختار واحدا منها فقط.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: