المادة السابعة عشرة من نظام المؤسسات الصحفية
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام المؤسسات الصحفية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام المؤسسات الصحفية؟
في حالة خلو منصب المدير العام يقوم نائبه بعمله، واذا لم يوجد نائب يختار مجلس الادارة احد اعضائه للقيام بالعمل لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر، وفي الحالتين يتم خلال المدة المذكورة اختيار مدير عام يعين مؤقتا الى ان يعرض الامر على الجمعية العمومية في اول اجتماع لها لاخذ الموافقة عليه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: