يعد من مخالفات احكام النظام القيام باي من الافعال الاتية: القيام بنشاط كهربائي دون الحصول على رخصة او اعفاء. التقصير بالالتزام باي قرار صادر من الهيئة فيما يخص المهمات المنوطة بها. تقصير المرخص له في اي مما ياتي: ا- تقديم المعلومات او البيانات التي تطلبها الهيئة، بحسب الاسلوب والطريقة التي يحددها النظام واللوائح. ب- تقديم خدمات نشاط الكهرباء، المرخص له بتقديمها. ج- الحصول على الموافقات اللازمة بموجب احكام النظام واللوائح، وشروط الرخصة او الاعفاء. الادلاء بمعلومات او بيانات خاطئة، او مضللة. العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية او اي من ملحقاته. عدم التزام المرخص له بمعايير كفاءة استخدام الوقود المعتمدة. عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير المعتمدة للمحافظة على البيئة والسلامة والصحة العامة. استخدام المنظومة الكهربائية او الربط بها بصورة غير نظامية، او مساعدة الغير على القيام باي من هذه المخالفات. حجب المعلومات الضرورية لانشطة الكهرباء، على ان توضح اللوائح طبيعة المعلومات التي لا يجوز حجبها في كل نشاط، وكذلك نشر البيانات والمعلومات المحظور تداولها او نشرها.