المادة السابعة عشرة
من نظام القياس والمعايرة
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام القياس والمعايرة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحل النظام محل نظام القياس والمعايرة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 51) وتاريخ 13 / 11 / 1434ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.