المادة السابعة عشرة من نظام القياس والمعايرة
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام القياس والمعايرة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام القياس والمعايرة؟
يحل النظام محل نظام القياس والمعايرة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 51) وتاريخ 13 / 11 / 1434ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: