المادة السابعة عشرة
من نظام القضاء
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى محاكم الاستئناف النظر في الاحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الاولى، وتحكم بعد سماع اقوال الخصوم، وفق الاجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الاجراءات الجزائية.