المادة السابعة عشرة من نظام القضاء
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام القضاء؟
تتولى محاكم الاستئناف النظر في الاحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الاولى، وتحكم بعد سماع اقوال الخصوم، وفق الاجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الاجراءات الجزائية.
آخر تحديث: