المادة السابعة عشرة من نظام الغذاء
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام الغذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام الغذاء؟
تكون المنشاة الغذائية مسؤولة عن ضمان تطبيق احكام هذا النظام ولوائحه ضمن النشاط الغذائي الواقع تحت مسؤوليتها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: