تصدر كل جهة حكومية قرارات متضمنة الاليات الخاصة بها لتطبيق النظام. تعديلات المادة المادة السابعة عشرة - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/111) وتاريخ 1444/7/10ه، ليصبح نصها: "تصدر اللجنة الاليات اللازمة لتطبيق النظام، وتعممها على الجهات الحكومية للعمل بها".