المادة السابعة عشرة من نظام العلم للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام العلم للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام العلم للمملكة العربية السعودية؟
تؤدى التحية العسكرية للعلم الوطني و العلم الملكي من قبل العسكريين في حالة مرور العلم او الاستعراض العسكري او اخذ مكانه في الاستعراض او اثناء عملية رفعه او انزاله من على السواري.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: