يعطى مالك العلامة التجارية بمجرد تمام تسجيلها شهادة تشمل البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى الاخص : ا الرقم المتتابع لتسجيل العلامة. ب تاريخ ايداع طلب التسجيل وتاريخ التسجيل وتاريخ الاولوية ان وجدت. ج الاسم التجاري او اسم مالك العلامة ومحل اقامته وجنسيته. د صورة للعلامة. ه بيان بالمنتجات او الخدمات التي سجلت عنها العلامة وبيان فئتها.