المادة السابعة عشرة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- لممثلي الهيئة المخولين حق الدخول الى مكاتب واماكن شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والاجنبية وشركات ووكالات الشحن الجوي والخدمات الارضية للطائرات للتفتيش عليها ومراقبة تنفيذ احكام التراخيص والتصاريح والاجازات الصادرة لها بممارسة نشاطها. 2- يكون لهؤلاء الممثلين حق الاطلاع على اي وثائق او مستندات ضرورية لاجراء هذا التفتيش وضبط اي من هذه الوثائق، او المستندات اذا تم اكتشاف مخالفتها لاحكام هذا النظام، او التراخيص ، او التصاريح ، او الاجازات الصادرة لاي من هذه الشركات، او الوكالات، او للتعليمات التي تصدرها الهيئة.