المادة السابعة عشرة
من نظام الطوارئ
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام الطوارئ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم كل من يعنى بتطبيق احكام النظام بسرية المعلومات والوثائق التي اطلع عليها، والا يكشف سريتها الا لضرورة استخدامها للاغراض التي تحددها جهات الاختصاص، والا يفصح عن البيانات المتعلقة بها دون مسوغ نظامي.