المادة السابعة عشرة
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ان الطرقات الغير نافذة الواقعة في المحل المحترق فيه الاماكن المنوه عنها في المادة السابقة، يجب فتحها في حالة وجود منفعة عامة ان امكن ذلك، على ان يجري فيه التعويض بمقتضى الاحكام المخصوصة من هذا النظام.