يتم تطبيق الضمان الصحي التعاوني عن طريق شركات تامين تعاونية سعودية مؤهلة، تعمل باسلوب التامين التعاوني على غرار ما تقوم به الشركة الوطنية للتامين التعاوني ، ووفقا لما ورد في قرار هيئة كبار العلماء رقم (51) وتاريخ 4 / 4 / 1397 ه.