يتوقف صرف المعاش في الحالات الاتية: اذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق. اذا ثبت للوزارة ان البيانات المقدمة عن المستقل او الاسرة غير صحيحة. اذا تاخر المستفيد في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة، مدة تزيد على (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بطلب تحديثها. اذا ثبت ان المستفيد القابل للتاهيل لم يلتزم بخطة تاهيله. اذا ثبت ان المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل او لم يتقدم الى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة، وما في حكمها، او لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة. اذا كان المستفيد يقيم اقامة دائمة في احد ‌المراكز الايوائية او العلاجية. اذا تنازل المستفيد عن المعاش. وفاة المستفيد.