المادة السابعة عشرة من نظام السياحة 1436ه
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام السياحة 1436ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام السياحة 1436ه؟
يحل هذا النظام محل نظام الفنادق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 11 / 4 /1395ه، ويلغى كل ما يتعارض معه من احكام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: