المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية؟
تعد اي معلومات غير معلنة تحصل عليها الهيئة سرية، وللهيئة الافصاح عن اي جزء من هذه المعلومات حسب ما يراه المجلس ضروريا لحماية المستثمرين.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: