المادة السابعة عشرة
من نظام السوق المالية
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعد اي معلومات غير معلنة تحصل عليها الهيئة سرية، وللهيئة الافصاح عن اي جزء من هذه المعلومات حسب ما يراه المجلس ضروريا لحماية المستثمرين.