يجب على ادارات السجون ودور التوقيف ان تكفل محافظة المسلم في السجن او دار التوقيف على اقامة شعائره الدينية الاسلامية وان تهيئ له الوسائل اللازمة لادائها. ويكون لكل سجن او دار للتوقيف مرشد او اكثر من الدعاة المتخصصين في الدعوة الى الله وهداية النفوس وحثهم على الفضيلة ومراقبة ادائهم لشعائرهم الدينية. كما يكون له اخصائي او اكثر في العلوم الاجتماعية والنفسية على الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية .