المادة السابعة عشرة من نظام الزراعة العضوية
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام الزراعة العضوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام الزراعة العضوية؟
يصدر الوزير لائحة هذا النظام بعد (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشره.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: