المادة السابعة عشرة
من نظام الرهن العقاري المسجل
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام الرهن العقاري المسجل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة احكام التصرف في الديون، يجوز للمرتهن نقل حقه في استيفاء الدين مع الرهن الضامن له لغيره، ما لم يتفق على خلاف ذلك.