المادة السابعة عشرة من نظام الرهن التجاري
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام الرهن التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام الرهن التجاري؟
يجري البيع في الزمان والمكان اللذين يعينهما ديوان المظالم بالمزاد العلني ، الا اذا عين الديوان طريقة اخرى للبيع. واذا كان الشيء المرهون ورقة تجارية يتم تظهيرها تظهيرا ناقلا للملكية باذن من ديوان المظالم دون التزام المظهر بالضمان.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: