المادة السابعة عشرة
من نظام الرهن التجاري
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام الرهن التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة السابعة عشرة - حذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15ه. مع مراعاة حكم المادة (السادسة عشرة) من النظام، لا يحق للراهن نقل ملكية المال المرهون الا بموافقة مكتوبة من المرتهن، وللمرتهن في هذه الحال احد الخيارات الاتية: قيام الراهن بنقل الرهن الى ثمن المال المرهون، مع ايداع الثمن في حساب تسري عليه احكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، ويجب في هذه الحال تعديل عقد الرهن. حلول اجل الدين المضمون . التنازل عن عقد الرهن.