عند حدوث طارئ نووي او اشعاعي؛ تتخذ الاجراءات الاتية: 1- يطبق المرخص له خطة الطوارئ النووية او الاشعاعية المعتمدة من الهيئة. 2- عند احتمال انتشار تلوث اشعاعي خارج المرفق؛ تفعل الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الاشعاعية والنووية. 3- عند احتمال انتشار تلوث اشعاعي يتعدى حدود المملكة؛ تبلغ الهيئة فورا الوكالة وتوفر اي معلومة او مساعدة بشان الطوارئ النووية او الاشعاعية قد تكون مطلوبة بموجب احكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.