المادة السابعة عشرة من نظام الرقابة المالية
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام الرقابة المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام الرقابة المالية؟
دون اخلال بالانظمة واللوائح، تحدد اللائحة الشروط اللازم توافرها لمن يعين في الرقابة المالية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: