المادة السابعة عشرة
من نظام الرعاية الصحية النفسية
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام الرعاية الصحية النفسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا - يتطلب تطبيق الرعاية العلاجية الالزامية ان يكون الشخص مصابا باضطراب نفسي، ويحتاج الى الرعاية العلاجية، وذلك بقرار يعتمده طبيبان نفسيان موضحة فيه اسباب فرض الرعاية العلاجية الالزامية والخطة العلاجية اللازمة. ب - يجب فرض الرعاية العلاجية الالزامية التي تستوجبها الحالة الصحية للمريض النفسي دون ارادته ومن غير دخوله المنشاة العلاجية النفسية، وذلك في العيادات الخارجية او في محل اقامته، مع ابلاغ مجلس المراقبة المحلي بذلك خلال (ثمان واربعين) ساعة عمل من تقرير فرض الرعاية العلاجية الالزامية. ج - اذا لم ينتظم المريض النفسي وفق برنامج الرعاية العلاجية الالزامية، يجوز للمنشاة العلاجية النفسية ان تطلب من مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية اتخاذ الاجراء المناسب في شان ما يلزم لتطبيق الرعاية العلاجية الالزامية على المريض. د - يلزم لتطبيق الرعاية العلاجية الالزامية (في محل اقامة المريض النفسي وتحت اشراف اخصائي الطب النفسي) التزام المريض النفسي او وليه - بحسب الحال - بالتعليمات التي يقررها الفريق العلاجي. ه - اذا امتنع المريض النفسي عن تلقيه الرعاية العلاجية الالزامية، يعيد النظر في حالته طبيبان نفسيان، فاذا انطبقت عليه الشروط المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، فيعدان تقريرا مفصلا عن حالته ويوقعانه؛ ليدخل ذلك المريض الى المنشاة العلاجية النفسية الزاميا مع ابلاغ مجلس المراقبة المحلي بذلك. و- تنظم اللائحة اجراءات طلب المريض النفسي المتلقي للرعاية العلاجية الالزامية تحويل علاجه الى منشاة اخرى. ز- تكون الرعاية العلاجية الالزامية لمدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يوما قابلة للتمديد او التجديد بحسب حاجة المريض النفسي الى ذلك. ح - للمريض او وليه او وكيله الشرعي الحق في الاعتراض على قرار الرعاية العلاجية الالزامية في اي وقت، وفقا لاحكام هذا النظام، امام مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية او مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية، وذلك بحسب الاحوال. ط - يجوز ان يطلب المريض النفسي، او وليه، او وكيله الشرعي - كتابة - انهاء الرعاية العلاجية الالزامية. ويجب على المنشاة العلاجية النفسية الرد على هذا الطلب خلال (سبعة) ايام من تاريخ تسلمه. فان رات استمرار الرعاية، جاز للمريض النفسي، او وليه، او وكيله الشرعي؛ الاعتراض على ذلك امام مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية. ي - يجوز انهاء الرعاية العلاجية الالزامية في الحالات الاتية : 1 - اذا قرر ذلك الطبيب النفسي الذي يعالجه، على ان يبلغ مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية بذلك، مع تقرير يوضح حالة المريض واسباب ذلك. 2 - اذا انقضت المدة المحددة ولم تجدد او تمدد. 3 - اذا راى ذلك مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية.