المادة السابعة عشرة من نظام الخطوط الحديدية
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام الخطوط الحديدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام الخطوط الحديدية؟
تختص الهيئة بالنظر في اي خلاف في شان حقوق استخدام الشبكة وتخصيص المسارات للمشغلين، ويكون قرارها في هذا الشان ملزما.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: