المادة السابعة عشرة من نظام الحماية من الإيذاء
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام الحماية من الإيذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام الحماية من الإيذاء؟
يسري هذا النظام بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: