المادة السابعة عشرة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية؟
١\- يعد اجتماع الجمعية العمومية (العادية او غير العادية) صحيحا اذا حضره اكثر من نصف اعضائها ، فان لم يتحقق ذلك اجل الاجتماع الى موعد اخر يعقد خلال مدة اقلها ساعة واقصاها خمسة عشر يوما من موعد الاجتماع الاول ، ويكون الاجتماع في هذه الحالة بالنسبة الى الجمعية العمومية العادية صحيحا مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين ، وبما لا يقل عن (٢٥٪) من اجمالي الاعضاء بالنسبة الى الجمعية العمومية غير العادية. ٢ – تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية باغلبية عدد الاعضاء الحاضرين. ٣ – تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية باغلبية ثلثي عدد الاعضاء الحاضرين.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: