المادة السابعة عشرة من نظام الجمعيات التعاونية
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام الجمعيات التعاونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام الجمعيات التعاونية؟
لايكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائه ، وتصدر قراراته بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء الحاضرين ، فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: