المادة السابعة عشرة
من نظام الجمعيات التعاونية
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام الجمعيات التعاونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لايكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائه ، وتصدر قراراته بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء الحاضرين ، فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .