دون اخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في انظمة اخرى، يعاقب كل من تثبت مخالفته اي حكم من احكام هذا النظام بعقوبة او اكثر من العقوبات الاتية: 1- الانذار. 2- غرامة مالية لا تقل عن الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. 3- وقف الترخيص بمزاولة النشاط لمدة لا تزيد على سنة. 4- الغاء الترخيص. 5- السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.