المادة السابعة عشرة
من نظام التوثيق
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام التوثيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على كل موثق ان يتخذ مكتبا لمزاولة مهنته وفقا لما تحدده اللائحة، ويجوز تكوين شركة مهنية للتوثيق وفقا لما يقضي به نظام الشركات المهنية.
من نظام التوثيق
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام التوثيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.