المادة السابعة عشرة من نظام التوثيق
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام التوثيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام التوثيق؟
يجب على كل موثق ان يتخذ مكتبا لمزاولة مهنته وفقا لما تحدده اللائحة، ويجوز تكوين شركة مهنية للتوثيق وفقا لما يقضي به نظام الشركات المهنية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: