المادة السابعة عشرة
من نظام التنفيذ
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على جميع الجهات المختصة، او المشرفة على تسجيل الاموال، وعلى مدين المدين، ومحاسب المدين، وموظفيه الافصاح عن اصول المدين بناء على امر قاضي التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ ابلاغ تلك الجهات .